تأمين الزوار لمدينة دبي، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون بضرورة حصول الزائرون على وثيقة تأمين صحي عند دخولهم البلاد، وتم ذلك من خلال الشركة الوطنية للضمان الصحي، والتي تدرك أن الوثائق تزداد في العدد خلال الفترة من نهاية شهر أكتوبر غلى نهاية شهر مارس، لأنها الفترة التي تستقبل فيها البلاد عدد كبير من السائحين والزائرين، نظراً لاعتدال الجو خلال تلك الفترة.
أماكن استخراج الوثيقة
تستخرج الوثيقة من المراكز المتعددة بوزارة الداخلية ودولتك والإقامة، وذلك ببعض الإمارات كالشارقة ورأس الخيمة والعين وأبو ظبي، وتعدد الفروع يسهل على الزائرين سرعة الحصول على الوثيقة.كما توفر الدولة فرع ضمان بشارع المطار، وبمدينة دبي الطبية، وفرع شركة التأمين بالعين، وكذلك من خلال شركات التأمين الصحي المرخصة للحالات الطارئة على أن تتوفر الشروط الموجودة باللائحة التنفيذية للقانون.
وينص القانون بأن يلتزم الكفلاء باستخراج وثيقة التأمين الصحي لمن يأتي للبلاد على كفالتهم، وذلك إذا كانت الإمامة بالدولة تزيد عن الشهرين، ولا يتم استخراج تأشيرة الإقامة إلا بعد الحصول على الوثيقة، والتي يتم دفع قيمتها بالكامل لشركة ضمان.
المنتفعين من وثيقة التأمين الصحي:-
تأمين الزوار لمدينة دبي يستلزم حصول القادمين على وثيقة التأمين الصحي، وهي الوثيقة التي تعطى بشرط وجود مستند يدل على الزيارة لغير المقيمين، ويتم منحها في الحالات الطبية الطارئة، ويكون العلاج بشركات التأمين الموثقة من هيئة الصحة بإمارة أبو ظبي، وبالأماكن والمراكز الطبية التي تتبع شبكة مزودي الرعاية الصحية، وتكون على أربعة أنواع على حسب مدة الصلاحية.· لمن يقيم 190 يوم وتتكلف 180 درهم.
· لمن يقيم 100 يوم وتتكلف 90 درهم.
· لمن يقيم 70 يوم وتتكلف 70 درهم.
· لمن يقيم 40 يوم وتتكلف 40 درهم.
على أن يكون العلاج المقدم لكل شخص 150 ألف درهم كحد أقصى، ولكن الوثيقة لا تشمل الأمراض المزمنة، ولكنها تشتمل على حالات الطوارئ التي تطرأ على تلك الحالات المزمنة.
كيفية العلاج بموجب وثيقة التأمين الصحي:-
تشمل وثيقة التأمين الصحي للزائرين على تكاليف العلاج كلياً وبنسبة 100% على كل من:-· أتعاب طبيب التخدير والجراح والاستشاري والأتعاب الأخرى، علاوة على تكاليف الإسعاف للحالات التي يتم نقلها للإقامة بالمستشفيات، على أن يكون بالغرفة الواحدة سريران.
· علاج الأسنان إذا كانت نتيجة لحادث عرضي خلال فترة سريان الوثيقة، وعلاج إعادة التأهيل بداخل المستشفيات، والعلاج الطبيعي، ودفع ثمن العقاقير والأدوية.
ولا تتحمل الدولة علاج الزائرين خارج وثيقة التأمين الصحي، وكذلك لا تتحمل بعض الأمراض حتى لو كان المريض حامل للوثيقة، والتي نوضحها فيما يلي:-
· علاج النظر وتصحيح الإبصار.
· الحمل والولادة.· علاج الأسنان الجمالية.
· كافة الخدمات الطبية التي لا ضرورة لها، ومنها العلاج الطبي الغير طارئ والاختياري.
· كافة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارجية.
· الأمراض النفسية.
· كافة الأمراض المزمنة كالالتهاب الكبدي الفيروسي، فيما عدا الإصابة بفيروس (أ).
· وفي حالة وفاة الزائر فإن التأمين يتحمل 7 الآلاف درهم لحد أقصى لوصول الرفات إلى الموطن الأصلي.
تعليقات: 0
إرسال تعليق